العلامة الحلي

121

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وتر من طوافه « 1 » . مسألة 484 : لو شكّ هل طاف سبعة أو ثمانية ، قطع ولا شيء عليه ، لأنّه يتيقّن حصول السبع . ولأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية ، فقال : « أمّا السبع فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين » « 2 » . ولو شكّ فلم يدر ستّة طاف أو سبعة أو ثمانية ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاد ، لأنّه لم يتيقّن حصول السبعة . ولو طاف أقلّ من سبعة ناسيا ، عاد ، وتمّم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط ، وإن كان قد طاف دونها ، أعاد من أوّله . ولو لم يذكر حتى رجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه سبعة أشواط إن كان قد طاف أقلّ من أربعة ، وإن كان قد طاف أربعة ، تمّمه . وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ، فإن كان قد جاوز النصف ، تطهّر وبنى ، وإن لم يبلغه ، استأنف . ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة عامدا ، أعاد ، ولو كان ناسيا وذكر في أثناء الطواف ، قطعه وأزال النجاسة أو نزع الثوب وتمّم طوافه ، ولو لم يذكر حتى فرغ منه ، نزع الثوب أو غسله وصلّى الركعتين ، لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السّلام : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتمّ طوافه » « 3 » .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 116 - 377 . ( 2 ) التهذيب 5 : 114 - 370 ، الاستبصار 2 : 220 - 756 . ( 3 ) التهذيب 5 : 126 - 415 .